المحقق النراقي
105
مستند الشيعة
وعن المبسوط : استحباب مسح الباقي ( 1 ) . والظاهر أن مراده أيضا الغسل ، وإلا فلعل مستنده الحسنة بحمل الغسل على المسح ، لبطلان إبقائه على حقيقته ، وعلم تجويز استعمال اللفظ في معنييه . ويضعفه إمكان حمل آخر كالتقية . ب : الزائد إن كان ما دون المرفق أو معه ، وجب غسله ، وفاقا ظاهرا ، سلعة كان أو إصبعا أو ذراعا أو لحما ، له ( 2 ) ولتوقف العلم بغسل جميع الأجزاء الأصلية عليه ، حيث إن الزائد واقع فيها مشتمل على جزء منها ، ولصدق الجزئية ، وإن كان فيها في الجميع على كلام . وأما الثقبة الواقعة فيه ، فإن كانت من الظواهر عرفا ، بأن كانت مكشوفة ، نابتا عليها الجلد ، وجب غسلها للجزئية ، وإلا فلا . وإن كان فوقه ، فإن لم يكن يدا لا يجب غسله إجماعا . وإن كان ، فإن لم يتميز عن الأصلية وجب غسله من غير خلاف يعرف ، وفي المنتهى والتذكرة ( 3 ) الاجماع عليه . لا لايجاب تخصيص إحداهما للتحكم ، ولا يتوقف العلم بغسل الأصلية عليه ، لاندفاع التحكم بالتخيير ، وجواز عدم اتصاف واحدة منهما بالأصلية ، وكون الحكم في مثله التخيير . بل لعموم الجمع المضاف في قوله : أيديكم " . وكذا إن تميز ، وفاقا للتلخيص والمختلف والمنتهى والارشاد ( 4 ) ، ومحتمل التذكرة والشرائع ( 5 ) ، لما مر .
--> ( 1 ) المبسوط 1 : 21 . ( 2 ) أي للوفاق ، إشارة إلى دليل الحكم . ( 3 ) المنتهى 1 . 21 ، التذكرة 1 : 16 لم نعثر فيهما على دعوى الاجماع . ( 4 ) المختلف : 23 المنتهى 1 : 59 مجمع الفائدة 1 : 102 . ( 5 ) التذكرة 1 : 16 ، الشرائع 1 : 21 .