المحقق النراقي

102

مستند الشيعة

وفي تفسير العياشي . " قلت له : قال : اغسلوا أيديكم إلى المرافق فكيف الغسل ؟ قال : " هكذا أن يأخذ الماء بيده اليمنى فيصبه في اليسرى ثم يفيضه على المرفق ثم يمسح إلى الكف " إلى أن قال . قلت : يرد الشعر ؟ قال : " إذا كان عنده آخر فعل ، وإلا فلا " ( 1 ) أراد بالآخر من يتقيه . وفيه أيضا في حكاية وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله : " يغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكف لا يردها إلى المرفق " ( 2 ) . وضعف ما كان منها ضعيفا منجبر بالشهرة . ولا ينافيه الآية ، ومثل المروي في الخصال : " هذه شرائع الدين لمن تمسك بها وأراد الله هداه : إسباغ الوضوء كما أمر الله عز وجل في كتابه الناطق ، غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ، ومسح الرأس والقدمين إلى الكعبين ) ( 3 ) . وفي العلل ومجالس الصدوق ، وفيهما : وأمره بغسل الساعدين إلى المرفقين " ( 4 ) . وفي تفسير العياشي . " وأمر بغسل اليدين إلى المرفقين " ( 5 ) . لأن النكس ليس راجيا ولا مندوبا إجماعا . وحمل الأمر على . الجواز تجوزا ليس أولى من التجوز في : ( إلى ) مع أن في تفسير العياشي - كما مر - فسر الغسل إلى المرفق بما يوافق المشهور . خلافا لأكثر من خالف في الوجه ، ومنهم . السيد في الناصريات

--> ( 1 ) تفسير العياشي 1 : 300 / 54 ، المستدرك 1 : 311 أبواب الوضوء ب 18 ح 2 . ( 2 ) تفسير العياشي 1 : 298 / 1 5 ، المستدرك 1 : 2 30 أبواب الوضوء ب 15 ح 3 . ( 3 ) الخصال : 3 60 ، الوسائل 1 : 397 أبواب الوضوء ب 15 ح 18 . ( 4 ) علل الشرائع 280 وفيه . " بغسل اليدين ، مجالس الصدوق 160 المجلس 35 ، الوسائل 1 : 5 9 3 ، 396 أبواب الوضوء ب 15 ح 6 1 و 7 1 . ( 5 ) تفسير العياشي 1 : 298 / 51 .