المحقق النراقي
65
مستند الشيعة
أرأيت إن ماتت أم العبد وتركت مالا ؟ قال : " يرثها ابن ابنها الحر " ( 1 ) . وضعفها لانجبارها بالعمل ، واشتمال سندها على السراد - الذي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه - غير ضائر . وصحيحة محمد : عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم يرثا ؟ قال : " لا " ( 2 ) . وموثقة البقباق : عن المملوك والمملوكة ، هل يحجبان إذا لم يرثا ؟ قال : " لا " ( 3 ) . ومثلها موثقة الفضل ( 4 ) . المسألة الثالثة : لو أعتق بعد موت مورثه ، فإن كان الوارث الحر متعددا شاركهم مع التساوي ، واختص به مع التقدم ، إن تقدم العتق القسمة ، بلا خلاف يعرف . لصحيحة ابن سنان : " قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فيمن ادعى عبد إنسان أنه ابنه : أنه يعتق من مال الذي ادعاه ، فإن توفي المدعي وقسم ماله قبل أن يعتق العبد فقد سبقه المال ، وإن أعتق قبل أن يقسم ماله فله نصيبه منه " ( 5 ) . وموثقة محمد : في رجل يسلم على ميراث قال : " إن كان قسم
--> ( 1 ) الكافي 7 : 150 / 1 ، التهذيب 9 : 337 / 1214 ، الوسائل 26 : 45 أبواب موانع الإرث ب 17 ح 1 . ( 2 ) التهذيب 9 : 284 / 1027 ، الوسائل 26 : 124 أبواب ميراث الأبوين ب 14 ح 1 . ( 3 ) الفقيه 4 : 247 / 798 ، الوسائل 26 : 45 أبواب موانع الإرث ب 16 ح 9 ، وص 124 أبواب ميراث الأبوين ب 14 ح 3 . ( 4 ) التهذيب 9 : 282 / 1021 ، الوسائل 26 : 124 أبواب ميراث الأبوين ب 14 ح 2 . ( 5 ) الفقيه 4 : 246 / 794 ، التهذيب 9 : 337 / 1212 ، الوسائل 26 : 46 أبواب موانع الإرث ب 18 ح 1 .