المحقق النراقي
61
مستند الشيعة
لرجل بوصية مقطوعة غير مسماة من ماله ، ثلثا أو ربعا أو أقل من ذلك أو أكثر ، ثم قتل بعد ذلك الموصي فودي ، فقضى في وصيته أنها تنفذ من ماله وديته كما أوصى " ( 1 ) . وروايته : رجل أوصى لرجل بوصية من ماله ، ثلث أو ربع ، فقتل الرجل خطأ يعني الموصي فقال : " تجاز لهذا الوصية من ميراثه ومن ديته " ( 2 ) . ومثلها رواية محمد بن مسلم ( 3 ) . ورواية السكوني : " قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من أوصى بثلثه ثم قتل خطأ فثلث ديته داخل في وصيته " ( 4 ) . ومرسلة الفقيه : عن رجل أوصى بثلث ماله ثم قتل خطأ ، فقال : " ثلث ديته داخل في وصيته " ( 5 ) . المسألة التاسعة : لو قتل أحد مورثه وقتله وارثهما فهو يرث عنهما . أما عن المقتول فلانتفاء المانع ، وأما عن القاتل فلكون قتله حقا . المسألة العاشرة : لو قتل الصبي أو المجنون مورثه عمدا ، فهل يلحق بالعمد أو الخطأ ؟ صرح في القواعد بالأول ، لصدق القاتل ( 6 ) . وعن الفضل بن شاذان والعماني الثاني ، لأن عمدهما خطأ ( 7 ) . وفيه : أنه في حكم الخطأ وليس
--> ( 1 ) التهذيب 9 : 207 / 823 ، الوسائل 19 : 286 أحكام الوصايا ب 14 ح 3 . ( 2 ) الكافي 7 : 63 / 21 ، الفقيه 4 : 168 / 588 ، الوسائل 19 : 285 أحكام الوصايا ب 14 ح 1 . ( 3 ) التهذيب 9 : 207 / 822 ، الوسائل 19 : 285 أحكام الوصايا ب 14 ح 1 . ( 4 ) الكافي 7 : 11 / 7 ، التهذيب 9 : 193 / 774 ، التهذيب 9 : 207 / 821 ، الوسائل 19 : 285 أحكام الوصايا ب 14 ح 2 . ( 5 ) الفقيه 4 : 169 / 589 ، الوسائل 19 : 285 أحكام الوصايا ب 14 ح 2 . ( 6 ) القواعد 2 : 163 . ( 7 ) نقله عن الفضل في الفقيه 4 : 234 ، وحكاه عنهما في المختلف : 742 .