المحقق النراقي
57
مستند الشيعة
فمع ضعفها بالنوفلي والسكوني وعدم العامل بها واحتمال حملها على التقية كما ذكره الشيخ ( 1 ) معارضة بما هو أقوى منها ، كحسنة محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه " ( 2 ) . وحسنة ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : هل للمرأة من دية زوجها شئ ؟ وهل للرجل من دية امرأته شئ ؟ قال : " نعم ما لم يقتل أحدهما الآخر " ( 3 ) . ورواية عبيد بن زرارة عنه ( عليه السلام ) قال : " للمرأة من دية زوجها ، وللرجل من دية امرأته ، ما لم يقتل أحدهما صاحبه " ( 4 ) . وغيرها من الأخبار الدالة على أن المرأة المطلقة إذا كانت في العدة الرجعية ترث من زوجها ويرث منها من الدية وغيرها ، كموثقتي محمد بن مسلم ، ومحمد بن قيس ، ورواية عبد الله بن سنان الآتية في بحث ميراث الأزواج في مسألة ميراث المطلقة ( 5 ) . فيجب إطراحها ، على أن حملها على التقية ممكن ، لموافقتها لمذهب العامة ، كما صرح به في التهذيب . وحملها على ما إذا قتل أحدهما صاحبه كما فيه أيضا بعيد جدا .
--> ( 1 ) التهذيب 9 : 380 ، الإستبصار 4 : 195 . ( 2 ) الكافي 7 : 141 / 8 ، التهذيب 9 : 378 / 1353 ، الإستبصار 4 : 194 / 728 ، الوسائل 26 : 32 أبواب موانع الإرث ب 8 ح 2 . ( 3 ) الكافي 7 : 141 / 9 ، التهذيب 9 : 378 / 1354 ، الإستبصار 4 : 194 / 729 ، الوسائل 26 : 32 أبواب موانع الإرث ب 8 ح 3 . ( 4 ) الفقيه 4 : 232 / 743 ، الوسائل 26 : 38 أبواب موانع الإرث ب 11 ح 1 . ( 5 ) ستأتي موثقتا محمد بن مسلم ومحمد بن قيس في ص 347 ، وأما رواية عبد الله بن سنان فلم نعثر عليها .