المحقق النراقي

13

مستند الشيعة

الأنسباء ، وإن كان في أول الدرجات من الطبقة الأولى . دون ثانيهما ، فلا يرث أحد منه وإن كان في أول المراتب مع واحد منه وإن كان في آخر الطبقات . ولا ممانعة بين قسمي السبب ، فيجامع من له الولاء من له الزوجية ، إلا من كان له ولاء الإمامة ففيه خلاف يأتي . ومراتب الولاء مرتبة ، فيقدم العتق على ضمان الجريرة المقدم على الإمامة . فوائد : الأولى : كل وارث مناسب أو مسابب إما سمى الله تعالى له في كتابه سهما معينا أو لا ، والأول يسمى ذا فرض ، والثاني قرابة . والأول إما سمى له في جميع حالاته ، أو في حالة دون أخرى . فالوارث ثلاثة : الأول : ذو فرض لا غير إلا على الرد ، وهو ثلاثة أصناف : الأم ، قال الله تعالى : * ( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس ) * ( 1 ) . سمى لها في جميع حالاتها سهما معينا . والزوجان ، قال الله سبحانه : * ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع ) * ( 2 ) . وقال : * ( ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن ) * ( 3 ) . وكلالة الأم ، اتحدت أم تعددت ، قال عز شأنه : * ( وإن كان رجل

--> ( 1 ) النساء : 11 ، 12 . ( 2 ) النساء : 11 ، 12 . ( 3 ) النساء : 11 ، 12 .