المحقق النراقي
78
مستند الشيعة
العدالة أو المراد منها . . وتعليق قبول الشهادة عليها لا دلالة له على كونها عدالة ، [ كأخبار ] ( 1 ) قبول شهادة التائب المشار إليها في البحث الأول . أو قبول شهادة من لا يعرف بفسق ، كصحيحة حريز ورواية العلاء المتقدمتين فيه أيضا . أو شهادة من علم منه خير ، كبعض الروايات المتقدمة فيه أيضا . أو شهادة المرضي أو العفيف أو الصائن أو الصالح أو المأمون ، [ كبعض ] ( 2 ) الأخبار المتقدمة في صدر مسألة اشتراط البلوغ . مع أن في المراد من أكثرها إجمالا لا يتعين فيه معنى خاص ، ولو تعين أيضا فليس إلا بعض ما اشتمل عليه الصحيح الآتي ، فيجب اعتبار الباقي أيضا حملا للمطلق على المقيد . والأخبار التي تتضمن بيان معنى العدالة منحصرة في أربعة : روايتا سلمة بن كهيل وعرض المجالس المتقدمتين ( 3 ) . . وموثقة سماعة : " من عامل الناس فلم يظلمهم ، وحدثهم فلم يكذبهم ، ووعدهم فلم يخلفهم ، كان ممن حرمت غيبته ، وظهر عدله ، ووجبت أخوته " ( 4 ) . وصحيحة ابن أبي يعفور : بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم ؟ فقال : " أن تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن
--> ( 1 ) في " ح " : فأخبار ، وهي ساقطة عن " ق " ، والأنسب ما أثبتناه . ( 2 ) في " ح " و " ق " : لبعض ، والأنسب ما أثبتناه . ( 3 ) في ص 59 . ( 4 ) الكافي 2 : 239 / 28 ، الوسائل 8 : 315 أبواب صلاة الجماعة ب 11 ح 9 .