المحقق النراقي
57
مستند الشيعة
زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيان وشهد له ألف بالبراءة جازت شهادة الرجلين وأبطل شهادة الألف ، لأنه دين مكتوم " ( 1 ) . ورواية الشحام - الواردة في مثل الواقعة أيضا - وفيها : " فلا يقبل إلا ببينة عادلة " ( 2 ) . إلى غير ذلك من الأخبار المتكثرة الواردة في الموارد المتشتتة . . واختصاص بعضها ببعض الشهود - كالمملوك أو القابلة - وبعض آخر ببعض الموارد - كالاستهلال أو الهلال أو الوصية أو نحوها - غير ضائر ، لعدم القول بالفصل قطعا . وقد يستدل أيضا بالأخبار المتقدمة المتضمنة لاشتراط الصلاح ، أو المعروفية به ، أو كونه عفيفا صائنا ، أو مأمونا ، أو خيرا ، أو مرضيا ، سيما بضميمة ما مر في تفسيره نقلا عن تفسير الإمام ( 3 ) . وبالأخبار المتضمنة لاشتراط التوبة في القبول إذا صدر منه ذنب ( 4 ) . وبالأخبار المتقدمة في كتاب القضاء ، المتضمنة لاعتبار الأعدلية ( 5 ) ، والرجوع إلى القرعة مع التساوي . وبالأخبار المتضمنة لرد شهادة الفاسق ( 6 ) ، المثبتة لاشتراط عدمه ، المستلزم لاشتراط العدالة ، وعليه فتكون آية النبأ ( 7 ) أيضا دليلا .
--> ( 1 ) الكافي 7 : 404 / 9 ، التهذيب 6 : 278 / 762 ، الوسائل 27 : 410 أبواب الشهادات ب 51 ح 1 ، بتفاوت يسير . ( 2 ) التهذيب 7 : 129 / 564 ، الوسائل 19 : 148 أبواب أحكام الإجارة ب 30 ذ ح 1 . ( 3 ) راجع ص 24 و 26 . ( 4 ) انظر الوسائل 27 : 383 و 385 أبواب الشهادات ب 36 و 37 . ( 5 ) انظر الوسائل 27 : 391 أبواب الشهادات ب 41 . ( 6 ) انظر الوسائل 27 : 373 أبواب الشهادات ب 30 . ( 7 ) الحجرات : 6 .