المحقق النراقي

25

مستند الشيعة

الظاهر : نعم ، لمفهوم رواية طلحة ( 1 ) ، وهو وإن كان معارضا لاطلاق الخبرين بالعموم من وجه ، إلا أنه يوجب الرجوع إلى الأصل المانع عن القبول . وأما اشتراط كونهم مجتمعين على أمر مباح إذا كانوا مجتمعين - كما ذكره جماعة أيضا ( 2 ) - فلا دليل له في القتل ، وأما الجراح فلما كان دليله الإجماع المخصوص بما تحقق فيه ذلك الشرط يكون الموافق للدليل فيه الاشتراط ، إلا أن ثبوت الإطلاق في القتل وعدم الفصل بينه وبين الجراح في ذلك يرجح العدم . ولو اختلف كلامهم في الشهادة يؤخذ بالأول دون الآخر كما صرح به الأكثر ، منهم : المفيد والسيد والشيخ والتقي والمحقق ( 3 ) ، لخبري جميل ومحمد بن حمران ( 4 ) ، بلا معارض لهما . وهل يشترط في قبول شهادته تحقق غير البلوغ من الشرائط الممكنة تحققها في غير البالغ ، أم لا ؟ صرح في المهذب بالاشتراط . أقول : الوجه : الرجوع في كل شرط إلى دليله ، فيلاحظ أنه هل يشمل الصبي أم لا ، ويفتى بمقتضاه . ولا تلحق الصبية بالصبي - كما صرح به جماعة ، كالحلي في السرائر

--> ( 1 ) المتقدمة في ص 11 . ( 2 ) منهم المحقق في الشرائع 4 : 125 ، العلامة في القواعد 2 : 236 ، الشهيد في اللمعة ( الروضة البهية 3 ) : 125 . ( 3 ) المفيد في المقنعة : 727 ، السيد في الإنتصار : 250 ، الشيخ في النهاية : 331 ، التقي في الكافي في الفقه : 436 ، المحقق في النافع : 286 . ( 4 ) المتقدمين في ص 10 .