المحقق النراقي

13

مستند الشيعة

ورواية الهمداني : امرأة شهدت على وصية ، فكتب ( عليه السلام ) : " لا ، إلا أن يكون رجل وامرأتان " ( 1 ) . بضميمة الإجماع المركب في الثلاثة . وبالتعليل الوارد في موثقة محمد ، الواردة في رد شهادة السائل بكفه ، بقوله : " لأنه لا يؤمن على الشهادة " ( 2 ) . وأما رواية إسماعيل بن جعفر : " إذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته " ( 3 ) . ورواية طلحة بن زيد : " شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرقوا ويرجعوا إلى أهلهم " ( 4 ) . . فمع اختصاصهما ببعض الصور لا تصلحان لمعارضة ما مر ، أما الأولى فلكونها مقطوعة غير مسندة إلى إمام ، وأما الثانية فلشذوذها المخرج لها عن الحجية . ثم إن بما ذكر تخصص إطلاقات الكتاب والسنة ، الشاملة لغير البالغين أيضا : كقوله : * ( فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن

--> ( 1 ) التهذيب 6 : 268 / 719 ، الإستبصار 3 : 28 / 90 ، الوسائل 27 : 360 أبواب الشهادات ب 24 ح 34 ، وفي الجميع هكذا : امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها ، وفي الورثة من يصدقها ، وفيهم من يتهمها ، فكتب عليه السلام . . . ( 2 ) الكافي 7 : 396 / 13 ، التهذيب 6 : 243 / 608 ، الوسائل 23 : 382 أبواب الشهادات ب 35 ح 2 . ( 3 ) الكافي 3 : 388 / 1 ، التهذيب 6 : 251 / 644 ، الوسائل 23 : 344 أبواب الشهادات ب 22 ح 3 . ( 4 ) الفقيه 3 : 27 / 79 ، الوسائل 27 : 345 أبواب الشهادات ب 22 ح 6 .