المحقق النراقي
11
مستند الشيعة
الفصل الأول في بيان شرائط الشاهد وصفاته المعتبرة في قبول شهادته وهي أمور : الأول : البلوغ . فلا تقبل شهادة غير البالغ ، بلا خلاف فيه في الجملة - كما قيل ( 1 ) - بل عن الغنية مطلقا ( 2 ) ، ولكن يجب تقييده أيضا ، لتصريحه بعد ذلك في الشجاج والجراح مدعيا إجماع الطائفة عليه . وتفصيل الكلام فيه في مسائل : المسألة الأولى : غير البالغ إما غير مميز أو مميز ، والثاني إما لم يبلغ عشر سنين أو بلغ ، وعلى التقديرين إما يشهد في غير الجراح والقتل أو يشهد فيهما . والأصل الأولي في الكل : عدم قبول شهادته ، وعدم نفوذه ، وعدم ترتب الأثر عليه كما في سائر الشهادات . وكذا الأصل الثانوي ، لمفهوم الحصر في مرسلة يونس : " استخراج الحقوق بأربعة [ وجوه ] : بشهادة رجلين عدلين " الحديث ( 3 ) . ومفهوم الشرط في رواية السكوني : " إن شهادة الصبيان إذا أشهدوهم
--> ( 1 ) انظر الرياض 2 : 424 . ( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 624 . ( 3 ) الكافي 7 : 416 / 3 ، التهذيب 6 : 231 / 562 ، الوسائل 27 : 241 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 7 ح 4 ، ما بين المعقوفين من المصادر .