المحقق النراقي

492

مستند الشيعة

حلف تثبت المراهنة الصحيحة ، ولا ينافيها عدم ملكية الراهن . وعلى الثاني : فإن ادعى عليه ملكية المرهون فقط لم تسمع دعواه ، لما عرفت في بحث شرائط سماع الدعوى من عدم سماع دعوى غير صريحة في الاستحقاق وإن ضم معها فساد المراهنة ، فيكفي جواب المرتهن بعدم الفساد ، وعليه الحلف ، وتبقى دعواه مع الراهن . وكذلك في الإجارة والإصداق ونحوهما . . والله العالم . تم مقصد القضاء .