المحقق النراقي
479
مستند الشيعة
كما في الصحيحة المتضمنة لإحلاف الأخرس ( 1 ) . أو زمانا ، كالجمعة ، والعيد ، وبعد الزوال ، وبعد العصر ، كما في الآية ( 2 ) . ومكانا ، كالكعبة ، والمقام ، والمسجد الحرام ، والحرم ، والمشاهد المكرمة ، والمسجد الجامع ، ثم سائر المساجد ، والمحراب منها . وبغير ذلك ، كإحضار المصحف . واستدلوا له بأنه مظنة رجوع الحالف إلى الحق ، ومظنة تعجيل المؤاخذة إن أقدم عليها ، وبصحيحة الأخرس ، وبالآية الواردة في الوصية * ( تحبسونهما من بعد الصلاة ) * أي صلاة العصر * ( فيقسمان بالله ) * ( 3 ) . ورواية زرارة ومحمد : " لا يحلف أحد عند قبر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على أقل ما يجب فيه القطع " ( 4 ) . والمروي في قرب الإسناد : " إن عليا ( عليه السلام ) كان يستحلف اليهود والنصارى في بيعهم وكنائسهم ، والمجوس في بيوت نيرانهم ، ويقول : شددوا عليهم احتياطا للمسلمين " ( 5 ) . ولمرسلة البرقي ( 6 ) المتضمنة لإحلاف الصادق ( عليه السلام ) الساعي له عند
--> ( 1 ) الفقيه 3 : 65 / 218 ، التهذيب 6 : 319 / 879 ، الوسائل 27 : 302 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 33 ح 1 . ( 2 ) المائدة : 106 . ( 3 ) المائدة : 106 . ( 4 ) التهذيب 6 : 310 / 855 ، الوسائل 27 : 298 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 29 ح 1 ، بتفاوت يسير . ( 5 ) قرب الإسناد : 86 / 284 ، الوسائل 27 : 298 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 29 ح 2 . ( 6 ) الكافي 6 : 445 / 3 ، الوسائل 23 : 269 أبواب الأيمان ب 33 ح 1 .