المحقق النراقي
464
مستند الشيعة
المطلب الرابع فيما يتعلق بالاستحلاف والحلف وقد مر بعض ما يتعلق بذلك في المطلب الثاني - من اشتراط كون الحلف بإذن الحاكم والمدعي ، وعدم سماع الدعوى بعدها ، وغير ذلك - وبقيت أحكام أخر متعلقة إما بنفس الحلف ، أو الحالف ، أو المحلوف عليه ، لا بد من ذكرها ، فهاهنا ثلاثة أبحاث . . البحث الأول في أحكام تتعلق بنفس اليمين وفيه أربع مسائل : المسألة الأولى : لا يصح الإحلاف إلا بالله سبحانه ، أي لا يترتب الأثر المقصود من الإحلاف إلا إذا كان به بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في كتاب الأيمان عن الشيخين في المقنعة والنهاية ، والغنية والمقداد والسيد في شرح النافع ( 1 ) ونسبه في الكفاية إلى ظاهر الأصحاب ( 2 ) ، بل لعله إجماع محقق ، فهو الدليل عليه ، مضافا إلى الأصل ، والنصوص المستفيضة : منها صحيحة سليمان بن خالد المتقدمة ، وفيها - بعد سؤال بعض
--> ( 1 ) المقنعة : 554 ، النهاية : 555 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 617 ، والمقداد في التنقيح 3 : 503 ، حكاه عن السيد في الرياض 2 : 248 . ( 2 ) الكفاية : 226 .