المحقق النراقي
442
مستند الشيعة
والمراد توقفه عليه شرعا ، بمعنى : أنه هل يجوز لطالب الحق الاستيفاء لو أمكن بدون الرفع ويحل له ما استوفاه شرعا ؟ وإلا فلا كلام في التوقف في صورة عدم إمكان الاستيفاء لجحود الخصم وتغلبه ، بحيث لم يمكن الوصول إلى الحق ودفع تغلب الخصم بدون التوصل إلى الحاكم . ثم لبيان محل الخلاف وتحقيق الحق في المقام نقول : والمطلوب إما يكون عقوبة ، أو حقا غير مالي ، أو مالا ، فهاهنا ثلاثة أبحاث :