المحقق النراقي
392
مستند الشيعة
طائفة من كتبه مع تأمل في بعضها أيضا ( 1 ) . واستدلوا بالخبر العامي الذي رواه جابر : إن رجلين تداعيا دابة ، فأقام كل منهما البينة أنها دابته أنتجها ، فقضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للذي في يديه ( 2 ) . ورواية إسحاق " إن رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في دابة في أيديهما ، فأقام كل واحد منهما البينة أنها أنتجت عنده ، فأحلفهما علي ( عليه السلام ) ، فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف ، فقضى بها للحالف ، فقيل له : فلو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البينة ؟ قال : احلفهما ، فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف ، فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين ، قيل : فإن كانت في يد أحدهما وأقاما جميعا البينة ؟ قال : أقضي بها للحالف الذي في يده " ( 3 ) . وموثقة غياث بن إبراهيم : " اختصم إليه رجلان في دابة ، وكلاهما أقاما البينة أنه أنتجها ، فقضى بها للذي في يده ، وقال : لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين " ( 4 ) . الخامس : ترجيح الخارج مطلقا ، إلا مع أعدلية بينة الداخل ، ثم أكثريتها ، فيترجح ، وهو للمفيد ( 5 ) .
--> ( 1 ) انظر الرياض 2 : 421 . ( 2 ) سنن البيهقي 10 : 256 ، بتفاوت يسير . ( 3 ) الكافي 7 : 419 / 2 ، وفي التهذيب 6 : 233 / 570 ، الإستبصار 3 : 38 / 130 لا توجد : في دابة في أيديهما ، فأقام كل واحد منهما البينة أنها أنتجت عنده ، فأحلفهما علي ( عليه السلام ) ، الوسائل 27 : 250 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 12 ح 2 . ( 4 ) الكافي 7 : 419 / 6 ، التهذيب 6 : 234 / 573 ، الإستبصار 3 : 39 / 133 ، الوسائل 27 : 250 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 12 ح 3 . ( 5 ) المقنعة : 730 .