المحقق النراقي

123

مستند الشيعة

فحينئذ تسمع دعواه ( 1 ) . ومستند الحكم غير واضح ، فالحكم بوجوب التأخير مشكل . ج : يجوز لمن حقه التقديم بالسبق أو القرعة إسقاط حقه ، فيقدم من له السبق بعده أو من خرجت القرعة له . ولو وهب حقه لغيره ، فهل يجب تقديمه ، أو يجوز ، أو يقدم من له السبق ؟ قيل بالأول ، لأن الحق صار له . . ويخدشه أن الثابت ثبوته لنفسه ، وحصول النقل بالانتقال موقوف على الدليل ، وليس ، فالظاهر الثالث . وهل تجوز للحاكم الشفاعة في الإسقاط أو الهبة ؟ الظاهر : نعم ، للأصل . د : إذا حضر الخصمان فسبق أحدهما إلى الدعوى ، ثم قطع المدعى عليه دعواه بدعوى أخرى ، أو قال : أنا المدعي ، لم تسمع منه دعواه بلا خلاف يعرف ، بل يمنع حتى يجيب عن الدعوى وتنتهي الحكومة . ويمكن أن يستدل عليه بحديث التسوية ، وفي فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإذا تحاكم خصمان فادعى كل واحد منهما على صاحبه دعوى فالذي بدأ بالدعوى أحق من صاحبه أن يسمع منه ، فإذا ادعيا جميعا فالدعوى للذي على يمين خصمه " ( 2 ) ، وضعفه بالعمل مجبور . واستدل في المسالك على هذا الحكم بما سبق من وجوب تقديم السابق ( 3 ) .

--> ( 1 ) المسالك 2 : 366 ، التحرير 2 : 183 . ( 2 ) فقه الرضا " ( عليه السلام ) " : 260 ، مستدرك الوسائل 17 : 351 أبواب آداب القاضي ب 5 ح 1 . ( 3 ) المسالك 2 : 366 .