المحقق النراقي
98
مستند الشيعة
وأما الماضوية فالظاهر عدم اشتراطها ، فيصح : أتزوجك . لا لجميع الروايات المتضمنة له في عقد التمتع ، لاختصاصها به ، وعدم الفصل غير ثابت ، بل صرح بعض شراح المفاتيح بذهاب جماعة من أصحابنا إلى جواز المستقبل في المتعة خاصة . بل لخصوص الرواية الثامنة ، المصرحة : بأنه لو لم يذكر الأجل يصير تزويج مقام . وكذا : زوج نفسك ، بصيغة الأمر ، للرواية السادسة . وأما غير المستقبل والأمر - كالاستفهام بأن يقول : هل زوجت ؟ بدون ذكر قبول بعده - فلا دليل على كفايته . فروع : أ : يجب أن يكون الإيجاب من جانب الزوجة والقبول من جانب الزوج . لأنها التي تأخذ العوض . ولأنه الوارد في الأخبار ، فيعمل في غيره بالأصل المتقدم . ب : يجب قصد الإنشاء في كل من الإيجاب والقبول ، بالإجماع . وهو يحصل بمجرد قصد أنه يوقع النكاح أو قبوله بهذا اللفظ وإن لم يعلم معنى الإنشاء والإخبار . ج : الظاهر وجوب فهم كل من المتعاقدين معنى الصيغة التي يتلفظ بها ، ولو بالتلقين والتعليم .