المحقق النراقي
70
مستند الشيعة
النبي والولي . وقضية أم فروة - حيث دعاها الإمام لاستماع المراثي - مشهورة ( 1 ) . وسؤال السائلين في أبواب الدور وصياح الرجال في الأزقة ونحوها متكثرة . المسألة الرابعة : يجوز الوطء في دبر الزوجة والأمة على الأظهر الأشهر بين من تقدم وتأخر ، بل بالإجماع كما في الخلاف والتذكرة وعن الانتصار والسرائر والغنية ( 2 ) . للأصل . والمستفيضة المصرحة بأن " ذلك له " كما في بعضها ( 3 ) . أو بأنه " لا بأس به " كما في أخرى ( 4 ) . أو بأنه " أحلتها آية من كتاب الله ، قول لوط : * ( هؤلاء بناتي ) * ( 5 ) " كما في ثالثة ( 6 ) .
--> ( 1 ) انظر كامل الزيارات : 104 . ( 2 ) الخلاف 4 : 336 - 338 ، التذكرة 2 : 576 ، الإنتصار : 125 ، السرائر 2 : 606 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 612 . ( 3 ) الكافي 5 : 540 / 2 ، التهذيب 7 : 415 / 1663 ، الوسائل 20 : 145 أبواب مقدمات النكاح ب 73 ح 1 . ( 4 ) التهذيب 7 : 415 / 1662 ، الإستبصار 3 : 243 / 871 ، الوسائل 20 : 147 أبواب مقدمات النكاح ب 73 ح 5 . ( 5 ) هود : 78 . ( 6 ) التهذيب 7 : 414 / 1659 ، الإستبصار 2 : 243 / 869 ، الوسائل 20 : 146 أبواب مقدمات النكاح ب 73 ح 3 .