المحقق النراقي
67
مستند الشيعة
ثم حكمهم بالحرمة لأنه عورة . ولرواية الصدوق : " ونهى أن تتكلم المرأة عند غير زوجها وغير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات مما لا بد منه " ( 1 ) . وصحيحة هشام : " النساء عي وعورة ، واستروا العورات بالبيوت ، واستروا العي بالسكوت " ( 2 ) . ورواية غياث : " لا تسلم على المرأة " ( 3 ) . وما في بعض الأخبار من النهي عن الابتداء بالتسليم عليهن ( 4 ) . ويضعف الأول بالمنع . والبواقي بعدم الدلالة ، لأن النهي عن تكلمها والأمر بسكوتها لعيها والنهي عن التسليم عليها لو سلم لم يدل على تحريم استماع الصوت بوجه . مضافا إلى ما في الأخير من عدم الدلالة على الحرمة . وفي رواية الصدوق إلى ما قيل ( 5 ) من مخالفتها للإجماع من جواز سماع ( 6 ) صوتهن زائدا على خمس كلمات مع الضرورة ، فمنعها عما زاد منها معها مخالف للبديهة ، إلا أنه مبني على جعل لفظة : " من " في قوله :
--> ( 1 ) الفقيه 4 : 3 / 1 ، الوسائل 20 : 197 أبواب مقدمات النكاح ب 106 ح 2 . ( 2 ) الكافي 5 : 535 / 4 ، الفقيه 3 : 247 / 1172 ، الوسائل 20 : 66 أبواب مقدمات النكاح ب 24 ح 4 . ( 3 ) الكافي 5 : 535 / 2 ، الوسائل 20 : 234 أبواب مقدمات النكاح ب 131 ح 2 . ( 4 ) الوسائل 20 : 234 أبواب مقدمات النكاح ب 131 . ( 5 ) الرياض 2 : 75 . ( 6 ) في " ق " : استماع .