المحقق النراقي
60
مستند الشيعة
ويدل عليه أيضا النهي عن مصافحة غير المحارم : ففي موثقة سماعة : " لا يحل للرجل أن يصافح المرأة إلا مرأة يحرم عليه أن يتزوجها " ( 1 ) . وفي حديث المناهي : " من صافح امرأة تحرم عليه فقد باء بغضب من الله عز وجل " ( 2 ) . وحمله في المفاتيح على المصافحة بشهوة ، ولا حامل له ، فإطلاق الحرمة أظهر . ب : الظاهر جواز النظر إلى كل ما لا يجوز النظر إليه في المرآة والماء ونحوهما ، لانصراف النظر إلى الشائع والمتعارف ، ولعدم العلم بكونه نظرا إلى المرء والمرأة ، لجواز كون الرؤية فيهما بالانطباع . وكذا يجوز النظر إلى الصور المنقوشة وإلى عورات البهائم . كل ذلك للأصل . ج : يجوز النظر إلى وجوه البرزة اللاتي لا يتسترن ولا ينتهين إذا نهين . للعلة المنصوصة في رواية ابن صهيب المتقدمة ( 3 ) . د : كل ما ذكر فيه جواز النظر فقد قيده الأكثر بعدم التلذذ والريبة . . المفسرة تارة : بما يخطر بالبال من المفاسد . وأخرى : بخوف الوقوع في المحرم .
--> ( 1 ) الكافي 5 : 525 / 1 ، الوسائل 20 : 208 أبواب مقدمات النكاح ب 115 ح 2 . ( 2 ) الفقيه 4 : 8 / 1 ، الوسائل 20 : 195 أبواب مقدمات النكاح ب 105 ح 1 . ( 3 ) في ص : 39 .