المحقق النراقي
57
مستند الشيعة
ومنع الشيخ في الخلاف ( 1 ) والحلي والمحقق ( 2 ) والفاضل في التذكرة ( 3 ) والصيمري عن نظره مطلقا . واستشكل في التحرير ( 4 ) . والكلام هنا أيضا كما في المسألة السابقة : فإن كان في النظر إلى الوجه والكفين فالجواز ظاهر ، لما مر بلا معارض . وإن كان فيما يجوز للمحارم النظر إليه فالحق المنع ، لما أثبتنا من أصالة الحرمة ، مضافا إلى الاستصحاب . وفي غير مالكته إلى رواية النخعي : عن أم الولد هل يصلح أن ينظر إليها خصي مولاها وهي تغتسل ؟ قال : " لا يحل ذلك " ( 5 ) . محمد بن إسحاق : يكون لرجل الخصي يدخل على نسائه فينا ولهن الوضوء فيرى شعورهن ، قال : " لا " ( 6 ) . دليل الجواز : قوله تعالى : * ( غير أولي الإربة من الرجال ) * ( 7 ) . وعمومات الجواز في المملوك ( 8 ) .
--> ( 1 ) الخلاف 4 : 249 . ( 2 ) الحلي في السرائر 2 : 609 ، المحقق في الشرائع 2 : 269 . ( 3 ) التذكرة 2 : 574 . ( 4 ) التحرير 2 : 3 . ( 5 ) الكافي 5 : 532 / 1 ، الوسائل 20 : 225 أبواب مقدمات النكاح ب 25 ح 1 . ( 6 ) الكافي 5 : 532 / 2 ، الفقيه 3 : 300 / 1434 ، التهذيب 7 : 480 / 1925 ، الإستبصار 3 : 252 ، / 902 ، الوسائل 20 : 226 أبواب مقدمات النكاح ب 125 ح 2 . ( 7 ) النور : 31 . ( 8 ) الوسائل 20 : 223 أبواب مقدمات النكاح ب 124 .