المحقق النراقي
20
مستند الشيعة
أما في صلاة الزوج : فللتصريح به في الصحيح . وأما في صلاة الزوجة : فبقرينة قوله : مرهم أن يأمروها فيه ، إذ لو كانت واصلة إليه لم يحتج إلى أمر أهلها بأمرها . ومنها : أن يكون الزفاف ليلا . لقول الصادق ( عليه السلام ) : " زفوا عرائسكم ليلا " ( 1 ) . ومنها : أن يضع يده على ناصيتها مستقبل القبلة ، ويدعو بالمأثور . ومنها : أن يسمي الله تعالى عند الجماع أبدا ، وأن يدعو بالمأثور ، ويسأل الله تعالى أن يرزقه ولدا ذكرا سويا صالحا . ومنها : أن يولم عند التزويج يوما أو يومين ، والأفضل أن يكون في الضحى ، كما صرح به الشيخ في النهاية ( 2 ) ، ويكره ما زاد على اليومين . كل ذلك للروايات ( 3 ) . وأما ما في بعض الروايات الواردة في كتاب المطاعم : إن أبا الحسن أولم على بعض ولده ثلاثة أيام ( 4 ) ، فليس صريحا في كونه في التزويج ، بل الظاهر كونه في الولادة أو الختان ، مع أن الفعل لا يعارض القول . ويستحب أن يكون بعد التزويج ، لأن النبي أولم بعده كما في الروايات . والظاهر من الأخبار أنها مستحبة للتزويج ، وأما استحبابها عند الزفاف
--> ( 1 ) الكافي 5 : 366 / 2 ، الفقيه 3 : 254 / 1203 ، التهذيب 7 : 418 / 1675 ، الوسائل 20 : 91 أبواب مقدمات النكاح ب 37 ح 2 . ( 2 ) النهاية : 481 . ( 3 ) الوسائل 20 : 94 أبواب مقدمات النكاح ب 40 . ( 4 ) الكافي 6 : 281 / 1 ، الوسائل 24 : 307 أبواب آداب المائدة ب 31 ح 2 .