المحقق النراقي

115

مستند الشيعة

يزوج ابنته جاز ذلك " ( 1 ) ، والمراد بالابن : الكبير قطعا ، فكذا البنت . وبمضمونها موثقة البقباق ، وفيها : " إذا زوج الرجل ابنه فذلك إلى ابنه ، وإذا زوج الابنة جاز " ( 2 ) . الثامنة : صحيحة ابن أبي يعفور : " لا تنكح ذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن آبائهن " ( 3 ) . وهي بالمنطوق وإن لم يثبت سوى رجحان الإذن من الأب ، إلا أن مفهوم الاستثناء : أنهن ينكحن بإذن آبائهن وإن لم يكن معه إذنهن . التاسعة : صدر رواية أبي مريم المتقدمة ( 4 ) ، والتقريب كما في السابقة . العاشرة : الرواية المتقدمة في تزويج الجواد ( عليه السلام ) ( 5 ) ، بضميمة أصالة عدم توكيلها أبيها . الحادية عشرة والثانية عشرة : صحيحة زرارة ( 6 ) وموثقة محمد ( 7 ) : " لا ينقض النكاح إلا الأب " . الثالثة عشرة : المروي في كتاب علي : عن الرجل هل يصلح أن

--> ( 1 ) التهذيب 7 : 393 / 1576 ، الوسائل 20 : 293 أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 13 ح 3 . ( 2 ) الكافي 5 : 400 / 1 ، الوسائل 20 : 277 أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 6 ح 4 . ( 3 ) الكافي 5 : 393 / 1 ، الفقيه 3 : 250 / 1190 ، التهذيب 7 : 379 / 1531 ، الإستبصار 3 : 235 / 845 ، الوسائل 20 : 277 أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 6 ح 5 . ( 4 ) في ص : 108 . ( 5 ) راجع ص : 86 . ( 6 ) الكافي 5 : 392 / 8 ، التهذيب 7 : 379 / 1532 ، الإستبصار 3 : 235 / 846 ، الوسائل 20 : 272 أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 4 ح 1 . ( 7 ) التهذيب 7 : 379 / 1533 ، الإستبصار 3 : 235 / 847 ، الوسائل 20 : 273 أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 4 ح 5 .