المحقق النراقي

108

مستند الشيعة

ومنها : خبر زرارة : " إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت ، فإن أمرها جائز ، تزوج إن شاءت بغير إذن وليها ، وإن لم يكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بإذن وليها " ( 1 ) . فإن الظاهر منها أن قوله : " تبيع " وما عطف عليه جملة مفسرة ، وقوله : " فإن أمرها " جزاء الشرط ، فدلالتها ظاهرة . ومنها : خبر أبي مريم : " الجارية التي لها أب لا تتزوج إلا بإذن أبيها " وقال : " إذا كانت مالكة لأمرها تزوجت من شاءت " ( 2 ) . وموثقة البصري : " تتزوج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها ، فإن شاءت جعلت وليا " ( 3 ) . فإن المراد ب‍ : " المالكة أمرها " التي لا ولي عليها في المال ، بقرينة خبر زرارة المتقدم . ومنها : صحيحة ابن حازم : " تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها " ( 4 ) . ومنها : خبر سعدان : " لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها " ( 5 ) . ومنها : العاميان ، أحدهما : " الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر

--> ( 1 ) التهذيب 7 : 378 / 1530 ، الإستبصار 3 : 234 / 842 ، الوسائل 20 : 285 أبواب عقد النكاح ب 9 ح 6 . ( 2 ) الكافي 5 : 391 / 2 ، الوسائل 20 : 273 أبواب عقد النكاح ب 4 ح 2 . ( 3 ) الكافي 5 : 392 / 3 ، الوسائل 20 : 270 أبواب عقد النكاح ب 3 ح 4 . ( 4 ) التهذيب 7 : 380 / 1535 ، الوسائل 20 : 284 أبواب عقد النكاح ب 9 ح 1 . ( 5 ) التهذيب 7 : 380 / 1538 ، الإستبصار 3 : 236 / 850 ، الوسائل 20 : 285 أبواب عقد النكاح ب 9 ح 4 .