المحقق النراقي
105
مستند الشيعة
الرشيدة في النكاح الدائم على ثلاثة أقوال : الأول : سقوطها عنها واستقلالها . وهو مذهب السيد والإسكافي والحلي والمفيد في أحكام النساء والديلمي والمحقق والفاضل والشهيدين ( 1 ) وشرح القواعد والتنقيح ( 2 ) ، بل في الانتصار والناصريات ( 3 ) الإجماع عليه . ونسب هذا القول إلى التبيان والوسيلة ( 4 ) - والحق : قصور كلامهما عن الدلالة عليه - وهو مذهب أبي حنيفة من العامة ( 5 ) . الثاني : ثبوتها عليها واستقلال الأب . وهو مختار الصدوق والعماني والصهرشتي ( 6 ) والنهاية والتهذيب والاستبصار والخلاف والمبسوط ( 7 ) والقاضي والراوندي في فقه القرآن ( 8 ) ، وهو ظاهر موضع من الوسيلة ( 9 ) - حيث جعل نكاح البكر الرشيدة على نفسها
--> ( 1 ) السيد في الإنتصار : 122 ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : 534 ، الحلي في السرائر 2 : 561 ، أحكام النساء ( مصنفات الشيخ المفيد 9 ) : 36 ، الديلمي في المراسم : 148 ، المحقق في النافع : 173 ، الفاضل في التحرير 2 : 6 ، الشهيدين في اللمعة والروضة 5 : 116 . ( 2 ) جامع المقاصد 12 : 83 ، 85 ، 123 ، 127 ، التنقيح 3 : 31 . ( 3 ) الإنتصار : 122 ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 210 . ( 4 ) التبيان 2 : 250 ، 273 ، الوسيلة : 299 . ( 5 ) انظر بداية المجتهد 2 : 8 ، والمغني والشرح الكبير على متن المقنع 7 : 337 . ( 6 ) الصدوق في الهداية : 68 ، حكاه عن العماني في المختلف : 534 ، حكاه عن الصهرشتي في الحدائق 23 : 211 . ( 7 ) النهاية : 465 ، التهذيب 7 : 379 ، الإستبصار 3 : 234 ، الخلاف 4 : 250 ، المبسوط 4 : 162 . ( 8 ) القاضي في المهذب 2 : 193 ، فقه القرآن 2 : 138 . ( 9 ) الوسيلة : 300 .