المحقق النراقي
101
مستند الشيعة
في المقام غير معلوم ، كيف ؟ ! ومذهب أكثر القدماء فيه غير محقق . هذا ، ثم إنه عطف في النافع والروضة ( 1 ) الدخول بالسكري وإقرارها إياه بعد الإفاقة على التزويج والإفاقة في النسبة إلى الرواية ، والرواية عنه خالية . ولا يلحق بالسكري السكران ، للأصل . وكذا يشترط في العاقد : الحرية . أو إذن المولى ولو بشاهد الحال . للأصل المتقدم . وعدم وجود دليل شامل لغير المأذون من المماليك . وقد يقال : إن عقد المملوك تصرف في ملك الغير بغير إذنه ، فيكون منهيا عنه ، والنهي موجب لفساد المعاملة . وفيه : منع دليل على حرمة مثل ذلك التصرف بدون إذن المولى . ولا تشترط فيه الذكورية ، فيصح عقد الأنثى أصالة ووكالة ، إيجابا وقبولا . بالإجماع المحقق ، والمحكي ( 2 ) . ولرواية تزويج خديجة وكثير من الروايات المتقدمة في المسألة الأولى ( 3 ) ، وهي وإن دلت على الجواز في الجملة ، إلا أنه يتم المطلوب بعدم الفصل .
--> ( 1 ) النافع : 170 ، الروضة 5 : 112 . ( 2 ) كما في المفاتيح 2 : 260 ، كشف اللثام 2 : 13 . ( 3 ) في ص : 77 و 78 .