المحقق النراقي

92

مستند الشيعة

وفي الصرد إلى رواية الخصال المتقدمة ، وفي غير الأخيرين إلى النهي عن القتل ( 1 ) . وفي ثبوت كراهة الأكل بعد القتل نظر ، كما في إثبات كراهة أكل الفاختة بروايتي حفص ( 2 ) وأبي بصير ( 3 ) الدالتين على شؤمها ودعائها على أرباب البيت . المسألة التاسعة : يحل الحمام من غير كراهة إجماعا ، له ، ولرواية الرقي : ( لا بأس بأكل الحمام المسرول ) ( 4 ) . وفي رواية أخرى : ( أطيب اللحمان لحم فرخ حمام ) ( 5 ) . ثم الحمام جنس لكل مطوق من الطيور ، أو ما عب الماء ، أي يشربه من غير مص كما تمص الدواب ، بل يأخذه بمنقاره قطرة قطرة . . فيدخل فيه القمري - بضم القاف وسكون الميم وكسر الراء - وهو الحمام الأزرق ، ولعله ما يقال له بالفارسية : كبوتر چاهي . والدبسي - بضم الدال - وهو الحمام الأحمر . والورشان - بالتحريك - وهو الحمام الأبيض . وتدخل فيه الفواخت أيضا ، والحبارى ، والحجل - بفتح الحاء المهملة ثم الجيم - وفي القاموس : إنه الذكر من القبج ، بسكون الباء

--> ( 1 ) الوسائل 23 : 394 ، 397 أبواب الصيد ب 40 و 43 . ( 2 ) الكافي 6 : 551 / 1 ، الوسائل 11 : 528 أبواب أحكام الدواب ب 41 ح 1 . ( 3 ) الكافي 6 : 551 / 3 ، الوسائل 11 : 528 أبواب أحكام الدواب ب 41 ح 2 . ( 4 ) الكافي 6 : 311 / 2 ، الفقيه 3 : 213 / 990 ، التهذيب 9 : 49 / 204 ، الإستبصار 4 : 79 / 291 ، الوسائل 24 : 189 أبواب الأطعمة المحرمة ب 38 ح 1 . والمسرولة : أي في رجليها ريش - مجمع البحرين 5 : 396 . ( 5 ) الكافي 6 : 312 / 2 ، المحاسن : 475 / 477 ، الوسائل 25 : 46 أبواب الأطعمة المباحة ب 16 ح 2 .