المحقق النراقي

47

مستند الشيعة

المسألة العاشرة : ومما يستثنى أيضا من الأصل الرابع : ما يمر به الانسان من ثمر النخل والشجر أو المباطخ أو الزرع ، فيجوز الأكل منه ، استثناه جماعة من المتقدمين ( 1 ) والمتأخرين ( 2 ) ، وادعي الشهرة عليه مستفيضة . وقيل : لم نقف على مخالف من قدماء الأصحاب إلا ما يحكى عن السيد ( 3 ) . وقيل : كاد أن يكون من القدماء إجماعا ( 4 ) . بل عن الخلاف والسرائر الاجماع عليه ( 5 ) . ومستنده : المستفيضة من الأخبار ، كمرسلة ابن أبي عمير : عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمرة فيجوز له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة ؟ قال : ( لا بأس ) ( 6 ) . ومرسلة الفقيه : ( من مر ببساتين فلا بأس أن يأكل من ثمارها ، ولا يحمل منها شيئا ) ( 7 ) . ورواية ابن سنان : ( لا بأس بالرجل يمر على الثمرة ويأكل منها ولا يفسد ، قد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارة ) قال : ( وكان إذا بلغ نخلة أمر بالحيطان فخرقت لمكان المارة ) ( 8 ) .

--> ( 1 ) منهم الصدوق في المقنع : 124 ، الشيخ في النهاية : 370 والمبسوط 6 : 288 ، ابن إدريس في السرائر 3 : 126 . ( 2 ) كما في الشرائع 2 : 55 ، التذكرة 1 : 510 ، كفاية الأحكام : 253 . ( 3 ) انظر الرياض 1 : 558 . ( 4 ) كما في الرياض 1 : 558 . ( 5 ) الخلاف 2 : 546 ، السرائر 3 : 126 . ( 6 ) التهذيب 7 : 93 / 393 ، الإستبصار 3 : 90 / 306 ، الوسائل 18 : 226 أبواب بيع الثمار ب 8 ح 3 . ( 7 ) الفقيه 3 : 110 / 464 ، الوسائل 18 : 228 أبواب بيع الثمار ب 8 ح 8 . ( 8 ) الكافي 3 : 569 / 1 ، الوسائل 9 : 203 أبواب زكاة الغلات ب 17 ح 1 ، وج 18 : 229 أبواب بيع الثمار ب 8 ح 12 .