المحقق النراقي

105

مستند الشيعة

ضائر ، لأن الاشتهار له جابر ، فما ذكره بعض متأخري المتأخرين من انتفاء المستند لتحريم السمور والفنك ( 1 ) غير جيد . وبعض الأخبار المشعرة بعدم تحريم السنجاب ( 2 ) مرجوحة ، لمخالفة الطائفة وموافقة العامة ( 3 ) . المسألة السابعة : حلية النعم الثلاث الأهلية - الإبل والبقر والغنم - من الضروريات الدينية . . قال الله سبحانه : ( ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ) إلى أن قال سبحانه : ( ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آلذكرين حرم أم الأنثيين ) إلى أن قال عز شأنه : ( ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين ) ( 4 ) . في تفسير علي : فهذه التي أحلها الله في كتابه - إلى أن قال - : فقال صلى الله عليه وآله : ( من الضأن اثنين ) عنى الأهلي والجبلي ( ومن المعز اثنين ) عنى الأهلي والوحشي الجبلي ( ومن البقر اثنين ) عنى الأهلي والوحشي الجبلي ( ومن الإبل اثنين ) عنى البخاتي والعراب ، فهذه أحلها الله ) ( 5 ) . وفي معناه خبر آخر في الكافي ، وفيه : ( ومن المعز اثنين زوج داجنة يربيها الناس ، والزوج الآخر الظباء التي تكون في المفاوز ) ( 6 ) . المسألة الثامنة : الحق المشهور بين الأصحاب حلية الحمول الثلاثة

--> ( 1 ) كما يستفاد من كلام المحقق السبزواري في الكفاية : 249 . ( 2 ) الوسائل 24 : 192 أبواب الأطعمة المحرمة ب 41 . ( 3 ) المغني والشرح الكبير 11 : 72 . ( 4 ) الأنعام : 142 ، 143 ، 144 . ( 5 ) تفسير القمي 1 : 219 ، المستدرك 16 : 349 أبواب الأطعمة المباحة ب 17 ح 2 . ( 6 ) الكافي 8 : 283 / 427 .