المحقق النراقي
89
مستند الشيعة
ورواية جابر : ( لما أنزل الله عز وجل على رسوله ( إنما الخمر والميسر ) الآية ، قيل : يا رسول الله ، ما الميسر ؟ قال : ما تقومر به حتى الكعاب والجوز ) ( 1 ) . وصحيحة معمر : ( وكل ما قومر عليه فهو ميسر ) ( 2 ) . وما في تفسير القمي : عن الباقر ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله ، أنه قال : ( فأما الميسر : فالنرد والشطرنج وكل قمار ميسر ، وأما الأنصاب : فالأوثان التي كان يعبدها المشركون ، وأما الأزلام : فالأقداح التي كانت تستقسم بها مشركو العرب في الأمور في الجاهلية ، كل هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشئ من هذا حرام من الله محرم ) ( 3 ) . والمروي في مستطرفات السرائر عن جامع البزنطي : ( بيع الشطرنج حرام ، وأكل ثمنه سحت ، واتخاذها كفر ، واللعب بها شرك ، والسلام على اللاهي [ بها ] معصية كبيرة موبقة ، والخائض يده فيها كالخائض يده في لحم الخنزير ) ( 4 ) . والمروي في الفصول المهمة : ( إنما حرم الله الصناعة التي هي حرام كلها ، التي يجنى منها أنواع الفساد محضا ، نظير : البرابط والمزامير والشطرنج ، وكل ملهو به ، والصلبان والأصنام ، وما أشبه ذلك من صناعات
--> ( 1 ) الكافي 5 : 122 / 2 ، الفقيه 3 : 97 / 374 ، التهذيب 6 : 371 / 1075 ، الوسائل 17 : 165 أو باب ما يكتسب به ب 35 ح 4 . ( 2 ) الكافي 6 : 435 / 1 ، الوسائل 17 : 323 أبواب ما يكتسب به ب 104 ح 1 . ( 3 ) تفسير القمي 1 : 181 ، الوسائل 17 : 321 أبواب ما يكتسب به ب 102 ح 12 ، وليس فيهما : عن رسول الله صلى الله عليه وآله . ( 4 ) مستطرفات السرائر : 59 / 29 ، الوسائل 17 : 323 أبواب ما يكتسب به ب 103 ح 4 ، وما بين المعقوفين من المصدر .