المحقق النراقي
79
مستند الشيعة
عصب ( 1 ) ) ( 2 ) . وصحيحة الكاهلي على طريق الفقيه : عن قطع أليات الغنم ، فقال : ( لا بأس بقطعها يصلح بها مالك ) ، ثم قال : ( إن في كتاب علي : أن ما قطع منها ميتة لا ينتفع به ) ( 3 ) . والمستفاد مما ذكرنا [ عدم ] ( 4 ) اختصاص التحريم بالبيع ، بل يعم جميع وجوه الانتفاع ، كما أن المستفاد من الأوليين أن حكم جميع أجزاء الميتة حكمها ، كما هو المعروف من مذهبهم . ويدل على جميع ذلك ما مر في المسكر من الرضوي ، ورواية تحف العقول ( 5 ) ، كما يدل على حرمة بيعها أكثر الروايات المتقدمة هناك ، والمستفيضة المصرحة بأن ثمن الميتة من السحت ( 6 ) . ويستفاد من الثالثة أن حكم الأجزاء المبانة من الحي أيضا حكمها ، ولا خلاف فيه ظاهرا . ويدل عليه أيضا كثير مما مر في المسكر ، ورواية أبي بصير : في أليات الضأن تقطع وهي أحياء : ( إنها ميتة ) ( 7 ) . وصحيحة الوشاء : إن أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها ، فقال ( حرام ، هي ميت ) فقلت : جعلت فداك ، فيستصبح بها ؟ فقال :
--> ( 1 ) العصبة : واحد العصب والأعصاب ، وهي أطناب المفاصل - الصحاح 1 : 182 . ( 2 ) الكافي 6 : 258 / 6 ، الوسائل 24 : 185 أبواب الأطعمة المحرمة ب 34 ح 2 . ( 3 ) الفقيه 3 : 209 / 967 ، الوسائل 24 : 71 أبواب الذبائح ب 30 ح 1 . ( 4 ) في النسخ : من ، والصواب ما أثبتناه . ( 5 ) المتقدمتين في ص : 64 ، 65 . ( 6 ) الوسائل 17 : 92 أبواب ما يكتسب به ب 5 . ( 7 ) الكافي 6 : 255 / 2 ، الوسائل 24 : 72 أبواب الذبائح ب 30 ح 3 .