المحقق النراقي
75
مستند الشيعة
استنادا إلى الأصل . والخبر المروي عن نوادر الراوندي ( 1 ) . وحملا للنصوص على النفع الغالب ، أو جعل الاسراج كناية عن استعمال لم يوجب المباشرة . مع عدم دلالة الأخبار على المنع من غير الاستصباح . ويندفع الأول : بعموم ما دل على المنع من التكسب به ، خرج المجمع عليه . والثاني : بالضعف . والثالث : بعدم دلالته على التعميم . والرابع : بعدم دليل عليه . وهل يجب في بيعه الاعلام بالنجاسة ، أم لا ؟ المصرح به في كلامهم ( 2 ) هو : الأول ، وهو كذلك ، للموثقة والصحيحة المتقدمتين ( 3 ) . ثم لو تركه هل يقع البيع صحيحا ، أم فاسدا ؟ الظاهر هو : الأول ، لعدم دليل على فساده . وقد يوجه الفساد بأن الاعلام إما شرط جواز البيع أو صحته أو مشكوك في شرطيته ، والفساد على الأولين ظاهر ، وكذا على الثالث ، لحصول الاجمال في تخصيص عمومات الصحة ، فلا تكون حجة في
--> ( 1 ) نوادر الراوندي : 50 . ( 2 ) منهم المحقق في الشرائع 3 : 226 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 246 ، وصاحب الكفاية : 85 . ( 3 ) في ص : 73 .