المحقق النراقي
49
مستند الشيعة
وزاد الصدوق في المقنع على الخمسة : الزيت ( 1 ) . وفي الدروس واللمعة على الستة : الملح ( 2 ) . وجعله ابن حمزة والمبسوط والقواعد والارشاد بدلا عن الزيت ( 3 ) . والأقوى قول الصدوق ، لموثقة غياث بن إبراهيم المروية في الفقيه : ( ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت ) ( 4 ) ، وبها تقيد إطلاقات الاحتكار أو الاحتكار في الطعام . ويدل على الثبوت في الستة أيضا المروي في الخصال : ( الحكرة في ستة أشياء : في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت ) ( 5 ) . وفي خصوص الزيت أيضا صحيحة الحلبي المتقدمة ( 6 ) . ب : يستفاد من رواية السكوني الأولى : أن الحكرة الممنوعة في زمان الرخص والسعة ما زاد على الأربعين يوما ، سواء احتاج الناس إلى القوت أم لا ، وفي زمان الغلا والشدة ما زاد على ثلاثة أيام ، وبه أفتى الشيخ والقاضي ( 7 ) . ومن صحيحة الحلبي الأولى : أنها إذا لم يكن في المصر طعام ، أو لم يوجد بائع غيره . والمراد بالأول : أن لا يكون طعام للناس لا يحتاجون إلى الشراء ، وبمضمونها عمل جماعة ، منهم : المحقق في الشرائع والنافع ( 8 ) .
--> ( 1 ) نقله عنه في المختلف : 346 . ( 2 ) الدروس 3 : 180 ، اللمعة ( الروضة 3 ) : 299 . ( 3 ) ابن حمزة في الوسيلة : 260 ، المبسوط 2 : 195 ، القواعد 1 : 122 ، الإرشاد 1 : 356 . ( 4 ) الفقيه 3 : 168 / 744 ، الوسائل 17 : 425 أبواب آداب التجارة ب 27 ح 4 . ( 5 ) الخصال : 329 / 23 ، الوسائل 17 : 426 أبواب آداب التجارة ب 27 ح 10 . ( 6 ) في ص 45 . ( 7 ) الشيخ في النهاية : 374 ، نقله عن القاضي في المختلف : 346 . ( 8 ) الشرائع 2 : 21 ، النافع : 120 .