المحقق النراقي

47

مستند الشيعة

وفي الخصال : ( ولأن يلقى الله العبد سارقا أحب إلى الله من أن يلقاه وقد احتكر طعاما ) ( 1 ) . وفي مجالس الشيخ بسند معتبر : ( أيما رجل اشترى طعاما فكبسه أربعين صباحا يريد به غلا المسلمين ، ثم باعه فتصدق بثمنه ، لم يكن كفارة لما منع ) ( 2 ) . وفي قرب الإسناد : إن عليا عليه السلام كان ينهى عن الحكرة في الأمصار ، وقال : ( ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن ) ( 3 ) . وفي كتاب ورام : عن النبي صلى الله عليه وآله عن جبرئيل قال : ( اطلعت في النار فرأيت واديا في جهنم يغلي فقلت : يا مالك ، لمن هذا ؟ فقال : لثلاثة : المحتكرين والمدمنين الخمر والقوادين ) ( 4 ) . وفي طرق العامة : ( من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه ) ( 5 ) . وأيضا : ( من احتكر على المسلمين لم يمت حتى يضربه الله بالجذام والافلاس ) ( 6 ) . ويؤيده أيضا الاجماع على إجبار المحتكر على البيع كما يأتي . وبعض تلك الروايات وإن كان قاصرا سندا أو دلالة ، إلا أن فيها ما لا يقصر بشئ منهما ، فالايراد بالقصور ضعيف .

--> ( 1 ) الخصال 1 : 288 ، الوسائل 17 : 137 أبواب ما يكتسب به ب 21 ح 4 . ( 2 ) أمالي الطوسي : 687 ، الوسائل 17 : 425 أبواب آداب التجارة ب 27 ح 6 . ( 3 ) قرب الإسناد : 135 ، الوسائل 17 : 426 أبواب آداب التجارة ب 27 ح 7 . ( 4 ) الوسائل 17 : 426 أبواب آداب التجارة ب 27 ح 11 . ( 5 ) الجامع الصغير 2 : 556 / 8332 . ( 6 ) سنن ابن ماجة 2 : 729 / 2155 .