المحقق النراقي

446

مستند الشيعة

يكون مجرد الشرط فاسدا ؟ ! إذ مع فساده وصحة البيع الأول يلزم صحة الثاني أيضا ، إذ يكون وجود الشرط كعدمه ، لفساده ، ويكون المشتري بالخيار ، فلا بد وأن يكون أصل البيع الأول فاسدا . وعلى هذا ، فلا تكون هناك نسيئة ، ولا يجوز بيعه من غير البائع الأول أيضا ، ولا يكون هذا العنوان للمسألة جدا ، بل يكون من قبيل أن يعنون أيضا : أنه لو باع نسيئة لم يجز للمشتري بيعه من البائع بالثمن المجهول - مثلا - بل يجب أن يعنون مسألة أخرى ، وهو أنه لا يجوز شرط البيع من البائع في عقد البيع ، فتأمل . المسألة السادسة : لا يجب على المشتري نسيئة دفع الثمن قبل حلول الأجل إجماعا ، له ، وللأصل ، ومقتضى الشرط . . ولا تسلط للبائع على طلبه ، للثلاثة المذكورة . ولو تبرع المشتري بالدفع لا يجب على البائع الأخذ أيضا ، إجماعا وأصلا . . وتخيل الوجوب - لبعض الاعتبارات العقلية - ضعيف غايته . وإذا حل الأجل وجب الدفع على المشتري مع المكنة ومطالبة البائع ولو بشاهد الحال ، إجماعا أيضا ، ووجهه ظاهر ( 1 ) . ولو لم يدفع كان للبائع المطالبة كذلك .

--> ( 1 ) في ( ق ) زيادة : وإذا دفعه المشتري .