المحقق النراقي

442

مستند الشيعة

فالأقرب هو الصحة والعمل بمقتضى الروايتين ( 1 ) ، والترك أحوط . ولو كان البيع المتردد ثمنه إلى أجلين - كشهر بدينار وشهرين بدينارين - يصير البطلان أقرب ، لعدم المعارض للأصول ، وإشكال ثبوت الاجماع المركب . المسألة الخامسة : لو باع شيئا نسيئة جاز للبائع أن يشتريه من المشتري قبل الأجل وبعده ، بزيادة أو نقيصة ، حالا أو مؤجلا ، بغير جنس ثمنه مطلقا أو بجنس ثمنه ، مساويا له ، أو بزيادة أو نقيصة إذا لم يشترط ذلك حال البيع ، بلا خلاف في غير ما إذا كان البيع بعد حلول الأجل بجنس الثمن بزيادة أو نقيصة ، للاجماع ، وعمومات البيع والشراء ( 2 ) . وصحيحة بشار : عن الرجل يبيع المتاع بنساء ويشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه ، قال : ( نعم ، لا بأس به ) ( 3 ) . ومنصور : رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه ، فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه ، فقال له المطلوب : أبيعك هذه الغنم بدراهمك التي لك عندي ، فرضي ، قال : ( لا بأس بذلك ) ( 4 ) . والأولى خاصة بالنسيئة عامة لجميع صور المسألة . والثانية عامة للنقد والنسيئة . وتخصيص بعض مشايخنا إياها بالنسيئة

--> ( 1 ) في ( ق ) و ( ح ) زيادة : كان العمل أقرب . ( 2 ) الوسائل 18 : 40 أبواب أحكام العقود ب 5 . ( 3 ) الكافي 5 : 208 / 4 ، الفقيه 3 : 134 / 585 ، التهذيب 7 : 47 / 204 ، الوسائل 18 : 41 أبواب أحكام العقود ب 5 ح 3 . ( 4 ) الفقيه 3 : 165 / 727 ، التهذيب 7 : 43 / 181 ، الوسائل 18 : 40 أبواب أحكام العقود ب 5 ح 1 .