المحقق النراقي
430
مستند الشيعة
على مقتضى القاعدة من كون التلف من مال المشتري ، ويرجع على المتلف إذا كان غيره ، [ لقاعدة ] ( 1 ) ضمان التالف . وهل يبقى الخيار لمن له الخيار بعد التلف ، أم لا ؟ مقتضى القاعدة التي ذكرناها - من عدم إمكان استصحاب الخيار بعد انتفاء الملكية - انتفاؤه مطلقا .
--> ( 1 ) في ( ق ) و ( ح ) : إلى قاعدة ، والظاهر ما أثبتناه .