المحقق النراقي
421
مستند الشيعة
خيار الحيوان ( 1 ) - : أنه لم يحكم بهذا الجزء من الحديث سوى الإسكافي ، فهو مخالف لشهرة القدماء ، بل الاجماع ، فعن درجة الحجية ساقطة . ولم نقف على دليل للشيخ ، سيما على النقل الأخير . ثم إنه تظهر ثمرة الخلاف في الأخذ بالشفعة ، وفي جريانه في حول الزكاة ، وغير ذلك ، وقالوا في النماء المتجدد في زمان الخيار ، ويأتي بيانه . فروع : أ : يظهر منهم أن تبعية الملكية المستقرة في النماء المتجدد في زمن الخيار لملكية الأصل قاعدة كلية ثابتة . ولذا فرع الأكثر على ملكية المشتري كون النماء المتجدد له وإن فسخ البائع ، وقالوا : ليس له مطالبة المشتري بالنماء ولا بمثله ، أو قيمته مع تلفه . وقال بعض المتأخرين - بعد نقل صحيحة الحلبي المتقدمة ( 2 ) ، المصرحة بوجوب رد ثلاثة أمداد للبن الشاة المردودة بعد ثلاثة أيام - إن ما مر من أن الغلة في زمن الخيار للمشتري فهو مختص بخيار الشرط . وقال بعض آخر - بعد نقل موثقة إسحاق بن عمار ، الدالة على أن الغلة للمشتري ( 3 ) ، ونقل الروايات الواردة في خيار العيب ، الدالة على ما يخالف ذلك ظاهرا - : ويمكن الجمع بينهما بحمل الموثقة ونظائرها - الدالة على أن النماء في زمان الخيار إنما هو للمشتري - على خيار الشرط واختصاص الحكم به دون غيره من أنواع الخيار ، وورود تلك الأخبار في
--> ( 1 ) كما في الكفاية : 93 . ( 2 ) في ص : 380 . ( 3 ) راجع ص : 384 .