المحقق النراقي

413

مستند الشيعة

خلاف ، وهو الحجة في المقام . وقد يستدل بالنبوي : ( ما ترك الميت من حق فهو لوارثه ) ( 1 ) . وهم يتم لو ثبت كون الخيار مما ترك وبقاؤه بعد الموت . . واستصحابه غير صحيح ، لتغير الموضوع . ومنه يظهر ضعف الاستدلال بعمومات الإرث ( 2 ) . والاحتجاج باستصحاب تزلزل ملكية الطرف الآخر - الموجب لثبوت الخيار للوارث بالاجماع المركب - يضعف بمعارضته بأصالة عدم حدوث خيار للوارث أو غيره المزيل للتزلزل ، لأنه ليس إلا كون الملك بحيث يثبت فيه الخيار لأحد . كما يضعف الاحتجاج بأن ملكية ذي الخيار لما انتقل إليه كانت متزلزلة فيجب كونها كذلك للوارث أيضا ، بمنع الملازمة ، فإن ملكية الوارث ثابتة بعمومات الإرث ، وهي ظاهرة في المستقرة ، ولو منع الظهور فالأصل عدم تسلطه على الطرف الآخر . فروع : أ : قال في التحرير : لو جعل الخيار لأجنبي فمات ، فالوجه عدم سقوط الخيار ، بل ينتقل إلى الوارث لا إلى المتعاقدين ( 3 ) . انتهى . أقول : كان الوجه ما ذكره لو كان المناط في الانتقال النبوي المتقدم أو آيات الإرث ، وأما على ما ذكرنا - من أنه الاجماع - فالوجه السقوط ، حيث

--> ( 1 ) سنن ابن ماجة 2 : 914 / 2738 ، مسند أحمد 2 : 453 ، بتفاوت . ( 2 ) الوسائل 26 : 63 أبواب موجبات الإرث ب 1 . ( 3 ) التحرير 1 : 168 .