المحقق النراقي
401
مستند الشيعة
وكذا لو تلف قبل الثلاثة ، على الأشهر الأقرب ، بل في الخلاف الاجماع عليه ( 1 ) . للنبوي : ( كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال البائع ) ( 2 ) . ورواية عقبة بن خالد : في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه ، غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه ، قال : آتيك غدا إن شاء الله ، فسرق المتاع ، من مال من يكون ؟ قال : ( من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته ، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه ) ( 3 ) . وذهب المفيد والسيد والديلمي ( 4 ) ومن تبعهم - بل في الانتصار والغنية الاجماع عليه ( 5 ) ، وعن نكت الإرشاد الميل إليها أيضا - إلى أن تلفه من المشتري . نظرا إلى ثبوت الناقل من غير خيار . ولكون النماء له فيكون التلف عليه ، لتلازم الأمرين ، كما يستفاد من موثقة إسحاق بن عمار ورواية معاوية بن ميسرة الواردتين في خيار الشرط ( 6 ) .
--> ( 1 ) الخلاف 3 : 20 . ( 2 ) عوالي اللآلئ 3 : 212 / 59 ، مستدرك الوسائل 13 : 303 أبواب الخيار ب 9 ح 1 . ( 3 ) الكافي 5 : 171 / 12 ، التهذيب 7 : 21 / 89 ، الوسائل 18 : 23 أبواب الخيار ب 10 ح 1 . ( 4 ) المفيد في المقنعة : 599 ، السيد في الإنتصار : 210 ، الديلمي في المراسم : 172 . ( 5 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 587 . ( 6 ) راجع ص 384 .