المحقق النراقي

362

مستند الشيعة

الحق هو : الثاني ، للأصل ، إلا أن يكون الاندار مشروطا في العقد . كب : لا يختلف في حكم الاندار التخميني أو مع الاختلاف المعلوم فيما إذا جرت العادة بإندار قدر معين للظرف أو لم تجر ، والوجه ظاهر بعد التأمل . كج : الظرف بعد إنداره يكون باقيا على ملك البائع ، إلا مع شرط كونه للمشتري ، أو كونه متعارفا بين الناس بحيث يتبادر بتبعيته للمبيع ، فيكون مثل الحجارة في الأرض . كد : اعلم أن كل ما حكم فيه ببطلان البيع لأجل الغرر فإنما هو في البيع اللازم ، أما لو باع بشرط الخيار لولا على النحو المقصود الرافع للضرر فلا يبطل من هذه الجهة ، لعدم الغرر عرفا . ومنها : أن يكون المبيع موجودا حال البيع ، لما مر من اشتراط المالكية حين البيع ، وما لا وجود له لا يكون مملوكا . نعم ، ثبت بالأخبار والاجماع الجواز في السلم وبيع المعدوم مع الضميمة في الجملة ونحوهما ، فمثل ذلك خارج بالدليل . والحاصل : أن القاعدة عدم جواز بيع المعدوم حال البيع فيستثنى منه ما استثناه الدليل . ( ويأتي بعض أحكام أخر لكل من العوضين في المباحث الآتية ، كبحث بيع الثمار ، وبيع الزرع ، وبيع الحيوان ، والسلم ، وغير ذلك ) ( 1 ) .

--> ( 1 ) ما بين القوسين ليس في ( ح )