المحقق النراقي

356

مستند الشيعة

قال : ( إذا علم من ذلك شيئا واحدا أنه قد أدرك ، اشتراه وتقبل به ) ( 1 ) ، وزاد في الأخرى : والشجر والمصائد والسمك ( 2 ) . وفيه : أن إرجاع الضمير في : ( اشتراه ) إلى ما أدرك ممكن ، فلا يدل على المطلوب . وهل يجب أن تكون الضميمة ما في النص من بعض السمك في الأول وما يحلب منه في الثاني والأصواف في الثالث ، أو تصح كل ضميمة ؟ مقتضى الأصل : الأول ، إلا أن ظاهر الجماعة : الثاني ( 3 ) ، بل الظاهر عدم القول بالفصل ، وفي التذكرة الاجماع على جواز بيع الحمل مع أمه ، آدميا كان أو غيره ( 4 ) . يح : يصح بيع القصب في الأجمة والصوف والوبر والشعر على الأظهر إذا كانت مشاهدة وإن كانت الثلاثة الأخيرة موزونا في الجملة ، لاختصاص الوزن فيها بما بعد الجزء عرفا دون ما إذا كانت على الظهر . . وفاقا للمفيد والحلي والفاضل في التذكرة ( 5 ) وأكثر المتأخرين ( 6 ) ، للأصل ، وفقد المانع . وخلافا لجماعة ، منهم : الشيخ والحلبي والقاضي ( 7 ) ، وفي التذكرة :

--> ( 1 ) الكافي 5 : 195 / 12 ، الفقيه 3 : 141 / 621 ، التهذيب 7 : 124 / 544 ، الوسائل 17 : 355 أبواب عقد البيع وشروطه ب 12 ح 4 ، بتفاوت . ( 2 ) الفقيه 3 : 141 / 621 ، الوسائل 17 : 355 أبواب عقد البيع ب 12 ذ . ح 4 . ( 3 ) منهم العلامة في الإرشاد 1 : 362 وصاحب الرياض 1 : 516 . ( 4 ) التذكرة 1 : 468 . ( 5 ) المفيد في المقنعة : 609 ، الحلي في السرائر 2 : 322 ، التذكرة 1 : 468 . ( 6 ) منهم فخر المحققين في الإيضاح 1 : 422 ، وانظر مجمع الفائدة 8 : 188 . ( 7 ) الشيخ في المبسوط 2 : 158 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 356 ، نقله عن القاضي في المختلف : 386 .