المحقق النراقي

309

مستند الشيعة

والحلي مدعيا عليه الاجماع ( 1 ) ، وفخر المحققين على ما حكي عنه ( 2 ) - إلا أن أكثر الأصحاب على اختلاف شديد بينهم استثنوا منه مواضع : الأول : إذا خرب الوقف مطلقا وتعطل ، حكي عن المفيد والسيد والخلاف والديلمي وابن حمزة والمحقق الشيخ علي في بيع شرح القواعد ( 3 ) ، واستحسنه ثاني الشهيدين وصاحب المفاتيح ( 4 ) ، إلا أن المفيد قيده بما إذا لم يوجد له عامر . الثاني : إذا ذهبت منافعه بالكلية ، استثناه الأولان ووقف التحرير ( 5 ) . ويمكن إرجاع ذلك أيضا إلى الأول ، إلا أن المفيد جعله قسيما له . الثالث : مع حاجة الموقوف عليه الضرورية إلى البيع ، وهو منقول عن الأولين والرابع والخامس والسادس ونهاية الشيخ ( 6 ) ، إلا أن الثاني قيد الحاجة بكونها إلى الثمن لشدة الفقر ، والسادس بأن لم يكن لهم ما يكفيهم من غلة ، والأخير بأن يكون معها البيع أصلح . الرابع : إذا كان بيعه أصلح وأعود ، استثناه الأول ( 7 ) ، وظاهر الكفاية

--> ( 1 ) حكاه عن الإسكافي في الإنتصار : 227 ، الحلي في السرائر 3 : 153 . ( 2 ) الإيضاح 2 : 392 . ( 3 ) المفيد في المقنعة : 652 ، السيد في الإنتصار : 226 ، الخلاف 3 : 551 ، الديلمي في المراسم : 197 ، ابن حمزة في الوسيلة : 370 المحقق الشيخ علي في جامع المقاصد 4 : 97 . ( 4 ) الشهيد الثاني في الروضة 3 : 254 . المفاتيح 3 : 212 . ( 5 ) المفيد في المقنعة : 652 ، السيد في الإنتصار : 226 ، التحرير 1 : 290 . ( 6 ) المفيد في المقنعة : 652 ، السيد في الإنتصار : 226 ، الديلمي في المراسم : 197 ، ابن حمزة في الوسيلة : 370 ، المحقق الثاني في جامع المقاصد 4 : 98 ، نهاية الشيخ : 600 . ( 7 ) المفيد في المقنعة : 652 .