المحقق النراقي
30
مستند الشيعة
جملة ) ، قلت : فإن حط عني أكثر مما وضعت ؟ قال : ( لا بأس ) ( 1 ) . ورواية معلى : الرجل يشتري المتاع ثم يستوضع ، قال : ( لا بأس ) ، وأمرني فكلمت له رجلا في ذلك ( 2 ) . ورواية يونس بن يعقوب : الرجل يشتري من الرجل البيع فيستوهبه بعد الشراء من غير أن يحمله على الكره ، قال : ( لا بأس به ) ( 3 ) . وقريبة منها روايته الأخرى ( 4 ) . وروايتي أبي الأكراد ، وفيهما : فأشارط النقاش على شرط ، وإذا بلغ الحساب فيما بيني وبينه استوضعه على الشرط ، قال : ( فبطيبة نفس منه ؟ ) قلت : نعم ، قال : ( نعم ، لا بأس ) ( 5 ) . وهذه الأخبار وإن كان أكثرها ضعيفة سندا ، ولكن ذلك غير ضائر عندنا ، سيما مع الاعتضاد بالشهرة العظيمة . وقد تحمل أخبار الجواز على الاستيهاب ، وفيه ما فيه . ثم المستفاد من الصحيحة : كراهة قبول حط البائع بدون الاستحطاط
--> ( 1 ) الكافي 5 : 179 / 6 ، التهذيب 7 : 38 / 159 ، الوسائل 17 : 453 أبواب آداب التجارة ب 44 ح 5 ( 2 ) التهذيب 7 : 233 / 1018 ، الإستبصار 3 : 73 / 244 ، الوسائل 17 : 453 أبواب آداب التجارة ب 44 ح 3 ( 3 ) الفقيه 3 : 146 / 645 ، الوسائل 17 : 454 أبواب آداب التجارة ب 44 ح 7 وفيهما : يوسف بن يعقوب . ( 4 ) التهذيب 7 : 233 / 1019 ، الإستبصار 3 : 74 / 245 ، الوسائل 12 : 334 أبواب آداب التجارة ب 44 ح 4 . ( 5 ) الأولى في : التهذيب 7 : 234 / 1020 ، الوسائل 17 : 452 أبواب آداب التجارة ب 44 ح 2 ، بتفاوت . الثانية في : الكافي 5 : 274 / 2 ، التهذيب 7 : 211 / 928 ، الوسائل 19 : 132 كتاب الإجارة ب 23 ح 3 .