المحقق النراقي
243
مستند الشيعة
كتاب البيع وهو عرفا : نقل الملك بعوض من مالك إلى آخر بعقد مخصوص . ومرادنا من العقد أعم من اللفظي ليشمل التقابض على القول بكفايته ، وذلك العقد سبب النقل كما أن النقل سبب الانتقال . وعرفه جماعة بالعقد ( 1 ) . وهو غير جيد ، لأنه مركب من الايجاب والقبول ، فيلزمه عدم كون أحد المتعاقدين بائعا ، وعدم صحة باع فلان حقيقة ولا يلزم ذلك في النقل ، لأن الناقل أحدهما وإن توقف صيرورته ناقلا على قبول الآخر . والتحقيق : أنه لا فائدة مهمة في ذلك النزاع ، لتوقف تحقق البيع على ذلك العقد على القولين . وإنما المهم بيان ذلك العقد وشرائطه وسائر أحكام البيع وأقسامه ، ونذكره في مقاصد :
--> ( 1 ) منهم الحلبي في الكافي في الفقه : 352 ، ابن حمزة في الوسيلة : 236 ، العلامة في المختلف : 347 .