المحقق النراقي

214

مستند الشيعة

عليهم أخرج منها الخمس لله وللرسول وقسم بينهم ثلاثة أخماس ، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام ، يجعله حيث أحب ) ( 1 ) . السادسة عشرة : موثقة سماعة : عن الخمس ، فقال : ( في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير ) ( 2 ) . السابعة عشرة : مرسلة أحمد : ( الخمس من خمسة أشياء : من الكنوز والمعادن والغوص والغنم الذي يقاتل عليه ) الحديث ( 3 ) . الثامنة عشرة : مرسلة الوراق : ( إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام ، وإذا غزوا بأمر الإمام كان للإمام الخمس ) ( 4 ) . التاسعة عشرة : رواية الهاشمي : عن رجل اشترى منهم أرضا من أراضي الخراج ، فبنى فيها أو لم يبن ، غير أن أناسا من أهل الذمة نزلوها ، أله أن يأخذ منهم أجور البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم ؟ قال : ( يشارطهم ، فما أخذ بعد الشرط فهو حلال ) ( 5 ) . العشرون : صحيحة زرارة : ( رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل مسلم اشترى أرضا من أراضي الخراج ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : له ما لنا وعليه ما علينا ، مسلما كان أو كافرا ، له ما لأهل الله وعليه ما عليهم ) ( 6 ) .

--> ( 1 ) الكافي 5 : 43 / 1 ، الوسائل 9 : 524 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 1 ح 3 . ( 2 ) الكافي 1 : 545 / 11 ، الوسائل 9 : 503 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 6 . ( 3 ) التهذيب 4 : 126 / 364 ، الوسائل 9 : 489 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 2 ح 11 . ( 4 ) التهذيب 4 : 135 / 378 ، الوسائل 9 : 529 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 1 ح 16 . ( 5 ) التهذيب 7 : 149 / 663 ، الوسائل 17 : 370 أبواب عقد البيع ب 21 ح 10 . ( 6 ) التهذيب 4 : 147 / 411 ، الوسائل 15 : 157 أبواب جهاد العدو ب 71 ح 6 .