المحقق النراقي
211
مستند الشيعة
الرابعة : رواية أبي بردة : كيف ترى في شراء أرض الخراج ؟ قال ( من يبيع ذلك وهي أرض المسلمين ؟ ) قال : قلت : يبيعها الذي هي في يده ، قال : ( ويصنع بخراج المسلمين ماذا ؟ ) ثم قال : ( لا بأس أن يشتري حقه منها ويحول حق المسلمين عليه ، ولعله يكون أقوى عليها وأملى بخراجهم منه ) ( 1 ) . الخامسة : رواية صفوان والبزنطي : قالا : ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج - إلى أن قال : - ( وما أخذ بالسيف فذلك للإمام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر ، قبل سوادها وبياضها ) يعني : أرضها ونخلها ، إلى أن قال : ( إن أهل مكة دخلها رسول الله صلى الله عليه وآله عنوة وكانوا أسراء في يده فأعتقهم ، فقال : اذهبوا أنتم الطلقاء ) ( 2 ) . السادسة : صحيحة البزنطي ، وفيها : ( وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر ، قبل أرضها ونخلها ) الحديث ( 3 ) . السابعة : مرسلة حماد الطويلة ، وفيها : ( والأرضون التي أخذت عنوة بخيل ورجال فهي موقوفة متروكة في أيدي من يعمرها ويحييها ويقوم عليها ، على ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الحق النصف والثلث والثلثين على قدر ما يكون لهم صلاحا ولا يضرهم ، فإذا أخرج منها ما أخرج بدأ فأخرج منه العشر من الجميع مما سقت السماء أو سقي سيحا ، ونصف العشر مما سقي بالدوالي والنواضح ) إلى أن قال : ( ويؤخذ بعد ما
--> ( 1 ) التهذيب 4 : 146 / 406 ، الإستبصار 3 : 109 / 387 ، الوسائل 15 : 155 أبواب جهاد العدو ب 71 ح 1 . ( 2 ) الكافي 3 : 512 / 2 ، التهذيب 4 : 118 / 341 ، الوسائل 15 : 157 أبواب جهاد العدو ب 72 ح 1 . ( 3 ) التهذيب 4 : 119 / 342 ، الوسائل 15 : 158 أبواب جهاد العدو ب 72 ح 2 .