المحقق النراقي
111
مستند الشيعة
فمحمولتان على الاستحباب جمعا ، مع أن اللازم - على فرض بقاء التعارض وعدم المرجح - الرجوع إلى الأصل ، وهو مع الجواز ، والمستفاد من الحسنة انتفاء كراهة الابقاء بتغير الرأس ، ولا بأس به . وهل يجوز ابتياع ما يحرم عمله أو ما فيه ذلك ؟ الأقوى : نعم ، للأصل ، إلا إذا كان إعانة على عمله ، فيحرم . وأما أجر عمل المحرم من الصور فالظاهر من كلماتهم الحرمة ، فإن ثبت الاجماع فيه بخصوصه أو في أجر كل محرم فهو المتبع ، وإلا ففي تحريم أخذه نظر ، وإن كان إعطاؤه محرما لكونه إعانة على الإثم . ومنها : السحر ، والظاهر أنه لا خلاف في تحريمه ، سواء كان أمرا حقيقيا أو تخيليا ، وفي كلام جماعة الاجماع عليه ( 1 ) ، بل نسب إلى شريعة الاسلام ( 2 ) ، وفي الخلاف بلا خلاف ( 3 ) ، وهو الحجة ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة : ففي رواية : ( ساحر المسلمين يقتل ) ، وفيها : ( السحر والشرك مقرونان ) ( 4 ) . وفي أخرى : ( يضرب الساحر بالسيف ضربة واحدة على أم رأسه ) ( 5 ) . وفي ثالثة : ( حل دمه ) ( 6 ) .
--> ( 1 ) كالعلامة في المنتهى 2 : 1014 والسبزواري في الكفاية : 87 . ( 2 ) كما في الإيضاح 1 : 405 ، التنقيح 2 : 12 . ( 3 ) الخلاف 2 : 434 . ( 4 ) الكافي 7 : 260 / 1 ، الفقيه 3 : 371 / 1752 ، التهذيب 10 : 147 / 583 ، العلل : 546 / 1 ، الوسائل 17 : 146 أبواب ما يكتسب به ب 25 ح 2 وج 18 : 576 أبواب بقية الحدود ب 1 ح 1 . ( 5 ) الكافي 7 : 260 / 2 ، التهذيب 10 : 147 / 584 بتفاوت يسير ، الوسائل 28 : 366 أبواب بقية الحدود ب 1 ح 3 . ( 6 ) التهذيب 10 : 147 / 585 ، الوسائل 28 / 367 أبواب بقية الحدود ب 3 ح 1 .