المحقق النراقي

108

مستند الشيعة

وتلك الأخبار وإن كان بعضها ضعيفا دلالة - [ كالرابعة ] ( 1 ) ، حيث إن بمجرد التكليف بالنفخ لا يثبت التحريم . . والأخيرة ، حيث إن الخروج فيها ليس باقيا على حقيقته بالاجماع - ولكنها صالحة مؤيدة للبواقي ، وضعف بعضها سندا غير ضائر عندنا ، كما بينا مرارا . وأما البواقي ، فقد وقع الخلاف فيها ، فالثانية محرمة عند الحلي والقاضي وشيخنا الشهيد الثاني ( 2 ) وبعض آخر ( 3 ) . وجوزها جماعة ( 4 ) ، بل قيل : إنه الأشهر ( 5 ) . والأول هو الأظهر ، لاطلاق النصوص المتقدمة ، وخصوص حديث المناهي المروي في الفقيه : ( ونهى عن نقش شئ من الحيوان على الخاتم ) ( 6 ) . ورواية أبي بصير : ( يا محمد ، إن ربك يقرئك السلام وينهى عن تزويق البيوت ) فقال أبو بصير : فقلت : وما تزويق البيوت ؟ فقال : ( تصاوير التماثيل ) ( 7 ) . وظاهر أن التزويق إنما هو في النقوش ، للمجوز الأصل ، والروايات

--> ( 1 ) في النسخ : كالثالثة ، والظاهر ما أثبتناه ، وهي مرسلة ابن أبي عمير المتقدمة في ص 107 . ( 2 ) الحلي في السرائر 2 : 215 ، القاضي في المهذب 1 : 344 ، الشهيد الثاني في الروضة 3 : 212 والمسالك 1 : 165 . ( 3 ) منهم الحلبي في الكافي في الفقه : 281 وصاحب الحدائق 18 : 100 . ( 4 ) منهم السبزواري في الكفاية : 85 وصاحب الرياض 1 : 501 . ( 5 ) الرياض 1 : 501 . ( 6 ) الفقيه 4 : 5 / 1 ، الوسائل 17 : 297 أبواب ما يكتسب به ب 94 ح 6 . ( 7 ) الكافي 6 : 526 / 1 ، المحاسن : 614 / 37 ، الوسائل 5 : 303 أبواب أحكام المساكن ب 3 ح 1 .